الشهيد الثاني
29
الروضة البهية في شرح اللمعة الدمشقية
نعم لو كان قد استأجره مدة معينة فمضت زمن ( 1 ) اعتقاله وهو باذل نفسه للعمل استقرت الأجرة لذلك ( 2 ) ، لا للغصب ( بخلاف الرقيق ) لأنه مال محض ومنافعه كذلك ( 3 ) . ( وخمر الكافر المستتر ) بها ( محترم يضمن بالغصب ) مسلما كان الغاصب أم كافرا ، لأنها مال بالإضافة إليه ( 4 ) وقد أقر عليه ( 5 ) ولم تجز مزاحمته فيه ( 6 ) . وكان عليه تأنيث ضمائر الخمر ، لأنها مؤنث سماعي . ولو غصبها من مسلم ، أو كافر متظاهر فلا ضمان وإن كان قد اتخذها للتخليل ، إذ لا قيمة لها في شرع الإسلام . لكن هنا ( 7 ) يأثم الغاصب . وحيث يضمن الخمر يعتبر ( بقيمته عند مستحليه ) ، لا بمثله ( 8 ) وإن كان بحسب القاعدة مثليا ، لتعذر الحكم باستحقاق الخمر في شرعنا وإن